باب: اللعان
  وحكي عن ش: أن الحكم ينقض لمخالفته لنص القرآن، وفيه نظر، لأن المسألة اجتهادية.
  والمختار: استحباب التغليظ، وهو يكون بالزمان والمكان، والاجتماع والقيام.
  وإذا تلاعنا بالعجمية مع القدرة على العربية، احتمل أن يصح كسائر، الأيمان. واحتمل أن لا يصح، لأنه مخالفة للقرآن، فأما مع العجز فجائز.
  فإن عرف الحاكم نعتها لم يحتج إلى ترجمان، لكن يستحب أن يحضر شاهدان يعرفان لسانهما، لما فيه من القوة، وإن كان لا يعرف لسانهما لا بد من ترجمان.
  وقال ش في قول: لا بد من أربعة.
  وفي قول: اثنان.
  وقال ح: يكفي واحد.
  والمختار: أنه فيه اثنان، لأنهما يثبتان أمراً، فكان كالشهادة.
  وإذا قذف زوجته ولاعن وفسخ النكاح بالملاعنة، ثم قذفها، فلا لعان، وأما الحد، فإن قذفها بالزنا الذي لا عن فيه فلا حد، لكن يعزر للإيذاء، وإن قذف بزنا غيره، احتمل أن يحد، كما لو لم يلا عن.
  واحتمل أن لا يحد، لأن إحصانها سقط باللعان، وهذا هو المختار.
  وإذا مات الزوج بعد لعانه، وقبل لعان المرأة، فهل لها أن تلاعن، فيه تردد.
  والمختار: أن لها ذلك، لإسقاط الحد عن نفسها، والذي يتولاه الإمام أو الحاكم.
  وإذا أقرت بالزنا بعد لعان الزوج، فإن إقرارها غير نافع، لأن أحكام اللعان قد تعلقت بلعان الزوج، ولا يكون لها إسقاط الحد بلعانها، لأنها قد أقرت.