باب: اللعان
  وإذا قذفها فحد بعض الحد، فقال: أنا ألاعن، كان له ذلك، وسقط بقية الحد، كما لو قذف أجنبي، فأقيم عليه بعض الحد، فقال: أنا أقيم البينة، كان له ذلك.
  ولو لاعن وامتنعت فحدت بعض الحد، ثم قالت: أنا ألا عن كان لها ذلك وسقط عنها بقية الحد. وإذا قذف العبد زوجته ثم أعتق فعليه حد العبد اعتباراً بحال القذف وإن قذف مكاتباً له أو مكاتبة فلا حد عليه، لأنهما إن رجعا إلى الرق، فهما مملوكان، وإن عتقا فالعبرة بحال القذف.
  وإذا لاعن رجل امراته فقذفها أجنبي بالزنا الذي قذفها به زوجها، وجب عليه الحد عند أئمة العترة وش.
  وإذا قذفها بزنا في طهر جامعها فيه، فعند القاسمية يثبت اللعان لنفي الحد والنسب، لعموم الآية، وهو المختار.
  وقال ك: يتلاعنان لبطلان النكاح دون النسب.
  وإذا قال زوجها: أصابك رجل في دبرك، كان قاذفاً ويثبت اللعان عند القاسمية، وش، وهو المختار، لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور: ٦].
  وقال ح: لا لعان في هذا.
  والرتقاء والتي بها القرن والعفل، لا يصح لعانها، لأن الزنا لا يتصور هنا.
  وإذا قال لولد ولدته امرأته: هذا الولد لفلان من زوجتي كان قذفاً.
  ويقال للصاعد في الجبل: زناً يزنو زنوءاً بالهمزة، وللفاحشة زنا بغير همز. فإذا قال لرجل: زنأت في الجبل بالهمز، لم يكن قاذفاً له، ولو قاله لامرأته، فلا حد ولا لعان ذكره محمد بن يحيى وط، وش، ومحمد بن الحسن، وهو المختار.