باب: اللعان
  يحتمل أن له أن يلا عن لقطع الفراش.
  ويحتمل أن ليس له ذلك، وهو المختار، لأنه يمكنه قطع الفراش بالطلاق، وإن لم يعف ولا يطالب، لا عن إن كان ثم ولد وإلا فالاحتمالان.
  والتعزير حق للإمام، لما روي أن رجلاً أتى النبي ÷ فقال يا رسول الله: إني وجدت امرأة في هذا البستان، فنلت منها ما ينال الرجل من امرأته ما خلا الجماع، فقال ÷: «توضأ وصل معنا إن الحسنات يذهبن السيئات». فعفى عنه الرسول ÷ وكان مستحقاً للتعزير.
  واللعان يسقط احصان المرأة في حق الزوج، ولهذا إذا قذفها لم يحد.
  قال الامام علي بعد هذا إذا حكم الحاكم بالفرقة قرر إحصان المرأة في حق الزوج، وإذا رجع بعد موت الولد، ففيه ثلاثة مذاهب:
  الأول: أنه لا يثبت نسب الميت، ولا يرثه، وهذا رأي القاسمية وارتضاه ط، وهو المختار.
  [الثاني]: وقال ش: يثبت ويرثه.
  والمذهب الثالث: أنه إذا خلف الميت ولداً، صح رجوع أبيه، وإلا فلا. والوجه: أنه يتهم إن لم يكن له ولد.
  وإذا كان النقصان من سته أشهر، مقدار نقصان الأهلة لحق الولد، وإن كان أكثر من ذلك لم يلحق.
  وإذا كان النقصان من ستة أشهر، مقدار نقصان الأهلة لحق الولد، وإن كان أكثر من ذلك لم يلحق.