باب: اللعان
  وإذا قال لامرأته: غُصِبْتِ على الزنا أوطئك فلاناً، وأنت مكرهة لم يكن قاذفاً لها، وهل يعزر أم لا؟
  يحتمل أن يعزر، لأن قد أذاها.
  ويحتمل أن لا يعزر، وهو المختار، لأنه لم يلحق بها عاراً، لأنها لم تفعل مأثماً.
  وهل له أن يلاعن؟
  فيه تردد.
  المختار: أن له ذلك، لأن له حقاً في نفي النسب.
  فإن قال: فلان وطئك لشبهة وأنت عالمة أنه زنى فالظاهر أن له نفيه باللعان، وهو الذي يأتي على المذهب.
  وحكي عن ش: أنه يعرض على القافة من غير حاجة إلى اللعان.
  ومعنى قوله ÷: «أيم رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه». معنى: ينظر إليه، أي، يعلم أنه منه.
  وإذا طهرت من الحيض، فلم يطأ فأتت بولد لستة أشهر، فما فوقها من وقت ما رأى رجلاً زنى بها، وجب عليه نفي الولد، لقوله ÷: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيئ ولم يدخلها الله جنته» فإذا حرم على المرأة أن تدخل على القوم من ليس منهم، حرم على الرجل ذلك أيضاً.
  وإن لم يطأها ولا علم بزناها وجب نفيه، لكن لا يجوز له قذفها.
  والمطالبة باللعان إلى الزوجة، لا إلى الزوج عند الفريقين.
  وقال بعض اص ش: إلى الزوجة مطلقاً.
  وقالت القاسمية: إلى الزوج، إن كان ثم ولد، وإلا فإلى الزوجة.
  والمختار: أنه إلى الزوج، إن كان ثم ولد، وإن لم يكن نظر، فإن استفاض زناها فإلى الزوج أيضاً لدفع العار، وإن لم يستفيض لكنه علم فإليها.
  وإذا قذفها فعفت كان له اللعان، إن كان ثم ولد وإن لم يكن، ففيه احتمالان: