الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرضاع

صفحة 538 - الجزء 1

باب: الرضاع

  هو بفتح الراء مصدر، كسمع يسمع سماعاً، والرضاع بكسر الراء الاسم دون المصدر، وفعله رضع بفتح الضاد يرضع بفتحها، مثل: ركن يركن وأهل نجد يقولون: رضع يرضع، مثل: ضرب يضرب، وحكاه الأصمعي عن عيسى بن عمر، قال أبو عبيد: أما الرضاعه بالهاء، فليس فيها إلا الفتح لا غير وهي مصدر كزهد زهادة.

  وإذا ثار من الرجل لبن في أيام بلوغه وبعدها وأرضع طفلاً. فرأي أئمة العترة ومحكي عن الفريقين وأكثر الفقهاء: المنع من وقوع التحريم، لأن الله تعالى قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ ...}⁣[النساء: ٤٣] وليس الرجل أماً.

  وهذا هو المختار.

  وقال الكرابيسي من اص ش: أنه يحرم، لأنه من جنس الآدميين، فأشبه المرأة. وما قاله الكرابيسي لا يبعد مخالفته للاجماع ممن كان قبله.

  والخنثى المشكل لا يكون ثوران لبنه دلالة على الظاهر من المذهب.

  وحكي عن ش: أنه قال: رأيت رجلاً في مجلس هارون الرشيد يرضع كما ترضع المرأة، ولكن إن بان بأمارة أنه امرأة تعلق به حكم التحريم، وإن مات قبل زوال إشكاله لم يتعلق به حكم التحريم بارضاعه، لأن الأصل عدم التحريم.

  وقال المروزي: إذا ثار للخنثى بين عرض على النساء، فإن قلن أن هذا اللبن من غزارته لا ينزل من رجل حكم بكونه أنثى.

  والمختار: أن الاشكال لا يزول بنزول اللبن.

  وبنت [ثمان]⁣(⁣١) لا يثبت التحريم بلبنها لو ثار، كلبن الفحل، وأما بنت التسع، فيحتمل أن لا يحرم لأن اللبن فرع على الولادة، وإذا لم تلد أشبهت


(١) في ب: الثمان.