الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرضاع

صفحة 539 - الجزء 1

  الرجل، ويحتمل أن يثبت به التحريم، لأنها في محل الولادة، وإن لم تلد. أما إذا ولدت فلبنها مؤثر في التحريم، واللبن لا يكون دلالة على البلوغ.

  ولبن الكافرة محرم، لأن خولة أرضعت حمزة أولاً، ثم أرضعت الرسول ÷ قبل قدوم حليمة.

  والاسترضاع من الكوافر الحربيات والمجوسيات لا يجوز عند القاسمية والناصر، لقوله ÷: «الرضاع يغير الطباع وذلك لأنه يكتسب من أخلاقها».

  ويجوز ذلك عند من قال: رطوبة الكافر طاهرة.

  والمختار: الجواز مع الكراهة، لأن الرسول الهلال الهلال واعتذى بلبن حليمة وهي مشركة واغتذى من لبن أمه وهي مشركة، واتفاق أن ذلك للضرورة.

  وأما كوافر أهل الكتاب، فيحرم استرضاعهن، عند القاسمية والناصر.

  وقال الباقر: يجوز، وهو المختار.

  وأما الزانيات وسائر الفواسق، فلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء في جواز استرضاعهن ولكنه يكره للخبر.

  وإذا لت السم بلبن امراة فأكله الصبي ونحل وسقم من ذلك ولم يمت لم يوجب التحريم، لقوله ÷: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم». وهذا أنقص اللحم.

  وأما الزبد فيحرم، لأنه يحصل به التغذية، وكذا المخيض. وقول الهادي والناصر: يحرم القليل ولو قطرة. فيه مخالفة للأخبار، كقوله ÷: «الرضاع ما فتق المعى». وقوله ÷: «الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم». والقطرة الواحدة لا تنزل من الحلق، فضلاً عن فتق المعاء وإنبات اللحم، فلا بد من تأوله على أن القطرة إنما تحرم إذا تبعها غيرها مما يجانسها من اللبن مما يفتق