باب: نفقة الوالد
  والأب لا يمنع من نفقة الجد، فلو كانا معسرين أنفقهما، فإن لم يقدر إلا على نفقة واحد احتمل أن يقدم الأب لقربه، وهذا هو المختار.
  واحتمل أنهما سواء، لأن الأب لا يمنع من نفقة الجد كما تقدم.
  ونفقة الأم والجدات من الجهات واجبة عند أئمة العترة والفريقين.
  وقال ك: أنها غير واجبة.
  فإن لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد أبويه احتمل أن يقدم الأب، لأن الانتساب إليه، واحتمل أن تقدم الأم لمزيد الشفقة، والعناية في الحمل والوضع والتربية، ولما روي: أن رجلاً أتى النبي ÷ فقال يا رسول الله: من أبر، قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، إلى أن قال في الرابعة: ثم «أباك». فقدم الأم، ويحتمل أنهما على سواء، لأن لكل واحد منهما حق في الولد. والمختار: وجوب إعفاف الوالد على ولده، لأن ذلك أبلغ من النفقة، لأن النفقة لقوام الحياة المنقطعة والعفة، لقوام الحياة الأبدية، وهو الأصح من قول ش، والخلاف لاح.
  ويفعل ما يهواه الاب من تمليكه جارية يطأها أو تزويجه أو دفع المال إليه، لأن بذلك تحصل العفة، ولعله لا إرب له في نكاح الامآء. ولا يجوز له أن يزوجه أمه لغيره، لأن الأب صار غنياً بغنى ولده ولا يزوجه عجوزاً ولا قبيحة، ولا يلزمه تزويجه بكراً، لأنه يحصل الاعفاف بالثيب.
  وإذا أيسر الأب لم يلزمه ما غرم الابن، وإذا طلق الأب الزوجة، أو أعتق الأمة لم يلزم الابن مرة أخرى، لأنه فوت على نفسه، وإن ماتا احتمل الأمرين.
  والمختار: أنه يلزم الابن، لأن الفوات لا صنع للأب فيه.