باب: نفقة الرقيق
باب: نفقة الرقيق
  تجب من غالب قوت البلد، لا مما يأكله السيد، لأنه قد يأكل الغالي، وقد يرضى بالدون. أما قوله ÷: «أطعموهم مما تأكلون». ففيه تأويلان:
  الأول: أن السائل من البدو الذين يأكلون من جنس واحد.
  والثاني: أن ذلك محمول على الاستحباب.
  وإذا كان المملوك يلي طعام سيده، فالمستحب له إجلاسه معه ويطعم. منه روي عنه ÷ أنه قال: «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه فإن أبى فليرفع له لقمة أو لقمتين». ويحتمل أن إجلاسه أفضل، وهو المختار؛ لأن الرسول ÷ وقدمه ولأن فيه اختيار التواضع وإيناس العبد [وهو المختار].(١) ويحتمل أنهما سواء، أعني إجلاسه، ومناولته، لأن الرسول ÷ خير بينهما، فإن كان الطعام مشفوفاً وهو القليل ارتفع التخيير، لأن في الحديث: «فإن كان الطعام مشفوفاً، فليضع في يده لقمة أو لقمتين».
  والترفيغ: طيب العيش، وهو بالفاء المنقوطة، والغين المنقوطة، وهو أن يرويها بالدهن والدسم، وكسوتهم ونفقتهم على الغالب من كسوة أهل البلد.
  ويستحب إذا كان له عبيد أن لا يفاضل بينهم، في الكسوة، لأن ذلك يؤدي إلى إيحار الصدور وتغيير الخواطر، كما استحب المساواة بين الأولاد في العطية في الإماء، إن لم تكن أحدهما سرية، فإن كانت فيهن سرية، ففي ذلك تردد.
  والمختار: جواز المفاضلة في حق السرية، لأن المقصود الاستمتاع، فاستحب التجمل، وفي الحديث عنه ÷: «ولا يكلفون من العمل إلا ما يطيقونه».
  وإذا أتت الأمة بولد من نكاح أو زنا، فإن كان اللبن [وفق](٢) ولدها، لم يكن للسيد أن يؤاجرها، لإرضاع الغير، وإن كان اللبن فوق كفايته، وكان
(١) وهو المختار: زائده في ب.
(٢) في ب: يكفى.