الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نفقة الرقيق

صفحة 560 - الجزء 1

  ولدها يستغني بالطعام والشراب جاز للسيد أن يسترضعها، فيما لا يحتاج إليه ولدها. وفطام ولد الأمة موقوف على رضا السيد، لأنه حقه فله أن يفطمه، دون الحولين، إذا لم يضربه، وهذا يخالف ولد الزوجين، فإنهما لا يفطمانه قبل الحولين إلا برضاهما. وأما بعد الحولين فمن طلب الفطام أجيب.

  والمخارجة جائزة بين السيد وعبده، وهو: أن يخارجه على أن يعطيه كل يوم كذا والباقي له ويرضى العبد، فإن كان كسبه لا يفي في العادة، لم يكن للسيد ذلك.، ومنعه الإمام، لأنه يسرق، والأمة تزني.

  وروي أن عثمان: وعظ الناس ونهاهم عن ذلك، ولأن ذلك فيه مضرة على العبد ولا بد من رضا السيد وعبده في المخارجة.