الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نفقة الحيوان غير الرقيق

صفحة 562 - الجزء 1

  فأما الأشجار من النخيل والأعناب والبساتين والدور والحمامات والأنهار، ونحو ذلك، فالاجماع منعقد بين أئمة العترة والفقهاء أنه لا يكره صاحبها على عمارتها، ولكن يؤمر استحباباً، ويقال له: أن الرسول ÷ نهى عن قيل وقال «وإضاعة المال».

  إلا إذا وقع الاشتراك وامتنع أحد الشريكين على ما سيجيئ إنشاء الله تعالى.