باب: نفقة الحيوان غير الرقيق
صفحة 562
- الجزء 1
  فأما الأشجار من النخيل والأعناب والبساتين والدور والحمامات والأنهار، ونحو ذلك، فالاجماع منعقد بين أئمة العترة والفقهاء أنه لا يكره صاحبها على عمارتها، ولكن يؤمر استحباباً، ويقال له: أن الرسول ÷ نهى عن قيل وقال «وإضاعة المال».
  إلا إذا وقع الاشتراك وامتنع أحد الشريكين على ما سيجيئ إنشاء الله تعالى.