الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الحضانة

صفحة 3 - الجزء 2

  [الأول: عن زيد بن علي]: أن يتسلف في شيء، أي، يتسلم فيه ثم يبيعه قبل قبضه.

  الثاني: [بيع الكالي]⁣(⁣١) بالكالئ.

  الثالث: أن يبيعه ثوباً بدينار، على أن يسلفه [ديناراً آخر]⁣(⁣٢).

  [ونهى رسول الله] ÷ عن بيع المضامين، وله تفسيران:

  الأول: حكاه [صاحب الجمل]⁣(⁣٣)، والجوهري: أن المضامين ما في بطون الحوامل، وسميت مضامين لما تضمنته من الأجنة.

  الثاني: أن المضامين ماء الفحول، وكانوا يبيعون ذلك. قال الشاعر:

  إن المضامين التى في الصلب ... ماء الفحول في ظهور الجدب

  ونهى ÷ عن بيع الملاقح، وهي ما في بطونها من الأجنة. وقيل: جمع ملقوحة أ وقد قيل: أن الناقة يعرف لقاحها إذا ضربها الفحل بثلاثة أيام، لأنها تشيل بأذيالها في اليوم الثالث، وسميت الرياح لواقح، لأنها تلقح السحاب بالمطر.

  ونهي ÷ عن بيع المجر، وهو بالجيم مسكنة والرآء، قال أبو عبيد في غريبه: هو بيع ما في الأرحام.

  وعن ابن الأعرابي: المجر: هو الولد في بطن الناقة. والمجز: الربا، والمجر: القمار، والمجر: المحاقلة والمزابنة.

  ونهى عن بيع المزابنة، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس تكميل أو جزاف.


(١) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٣) ما بين القوسين: بياض في أ.