باب: الحضانة
  ونهى ÷ عن المحاقلة، عنا، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مكيلة، ويجوز بالدراهم والدنانير، فإن كان الحب لم يظهر وكان حشيشاً جاز بيعه بالبر مكيلاً، وإن كان قد ظهر وكان للتبن قيمة جاز على طريق الاعتبار.
  ولا يجوز بيع العربون، لأنه ÷ نهى عنه.
  قال القتيبي: وهو أن يدفع المشتري الثمن على أنه إن رد البيع طاب المدفوع للبائع.
  ويقال فيه: عربان وعربان بفتح العين وضمها، وأربان وأربون وعربون والعامة يقولون فيه ربون. وعند أئمة العترة والفريقين لا ينعقد البيع.
  وقال أحمد: ينعقد.
  وبيع التلجئة: بالجيم أن يظهرا ثمناً ويتبايعان بأقل منه، وهو صحيح عند ش، وهو الذي يأتي على ظاهر المذهب.
  وقال ف ومحمد: لا يصح، لأنهما يصيران، كالهازلين.
  «ونهى ÷ عن بيع المعاومة». وهو بيع ثمرة النخلة أعواماً فلا يصح.
  ونهى ÷ عن النجش - وهو بالنون والجيم، وهو أن يدفع ثمناً لا يريد أن يشتري به، ولكن يخدع من يشتريها، وليس من طريق أهل الدين، وفي فساد البيع تردد. [يأتي](١) إن شاء الله تعالى.
  «ونهى ÷ عن السوم على السوم والبيعة على البيعة». فالسوم: أن يتراضيا بالثمن فيجيئ آخر يزيد عليه. والبيعة على البيعة: أن يتبايعا بثمن فيأتي آخر فيزيد عليه ليفسخ البائع البيع أو يعرض سلعة معه أرخص، وفي الحديث: «لا يبيع أحدكم على بيعة أخيه ولا يسوم على سومه».
(١) في ب: سيأتى.