الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: وتملك المحقرات بالاستيلاء والقبض.

صفحة 10 - الجزء 2

  وإذا باع العنب أو العصير ممن يتخذه خمراً حرم البيع وانعقد. والحجة على شه: أن البيع الفاسد ينفذ فيه التصرف، خبر بريرة، فإن عائشة شرطت لأهل بريرة الولي فأعتقها والبيع فاسد، باشتراط الولي، وإذا صح العتق صح غيره، وص ش تأولوا الخبر بتأويلين:

  الأول: أن معنى قوله ÷: «اشترطي لهم الولي» أي عليهم، لأن حروف الجر، تتعاقب، وفيه نظر، لأنه ÷ أبطل الشرط الثاني أن هذا يختص بعائشة، ويحتج عليهم بالكتابة الفاسدة.

  قال الإمام #: وكان أبو بكر بزازاً يبيع البز، وروي عن الرسول ÷ أنه قال:

  «لو اتجر أهل الجنة لم يتجروا إلا في البز». وقال ÷: «خير تجارتكم البز».

  وكان عمر بن الخطاب يبيع الأدم والحنطة والأقط. وكان العباس بن عبدالمطلب عطاراً يبيع العطر. وكان أبو سفيان يبيع الأدم. ولفظ المتبايعين في قول أحدهما: بعت، والآخر: اشتريت، في الأصل للماضي، لكن الشرع نقله إلى الإنشاء، فما في كتب أهل المذهب من ذكر الماضي إنما هو الاحتراز عن الاستدعاء والاستفهام.

  وينعقد البيع بقول المشتري أخذت أو فعلت مكان قوله: قبلت وفي انعقاده بالكتابة احتمالان:

  يصح، كالنكاح.

  ولا يصح، كالاشارة من الصحيح، وهذا هو المختار.

  ولو قال: دفعت إليك بكذا، وقال المشتري قبضته بكذا صح كونه بيعاً وكان منعقداً.