فصل: وتملك المحقرات بالاستيلاء والقبض.
  والمختار: أنه لا يحل، لأن في ذلك اختصاصاً دون أهل البلد ويثبت الخيار حيث الغبن.
  ونهى ÷ عن بيع الجلب والجنب، فالجلب: أن يجلبوا على الدابة عند بيعها ليزداد جريها، والجنب: أن يطلقوا فرساً جواداً يركض معها فيرغب المشتري. وقد يستعمل الجنب في جباية الصدقة، أي لا تجلب إلى المصدق. وقد يستعمل الجنب في خيل السباق ومع النهي يصح البيع لأنه للغرر لا لعينه.
  و ورد في باب الاحتكار:
  ما روي أن عمر خرج يوماً مع أصحابه، فرأى طعاماً كثيراً، قد ألقي على باب مكة، فقال: ما هذا الطعام، فقالوا: جلب لنا، فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل له: فإنه قد احتكر.
  قال: ومن احتكره؟ قيل له: مولى لعثمان، ومولى لك. فأرسل إليهما، [وقال](١): ما حملكما؟ فقالا: نشتري بأموالنا ونبيع، فقال عمر: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يصرعه الجذام والافلاس».
  قال الراوي: فأما مولى عثمان فباعه، وقال: والله لا أحتكر أبداً. وأما مولى عمر فلم يبعه فرأيته مجذوماً مخدوشاً.
  والتفريق قبل مدة الاستقلال بالأكل والشرب حرام، لكن البيع ينعقد به، لأن النهي، المعنى لا لأمر يرجع إلى المبييع.
  وقال الامام علي بعد هذا لا يجوز التفريق إلى البلوغ، وإذا باع فسد على المختار، خلاف ح، وأحد قولي ش.
  ويجوز التفريق في البهيمة بعد الاستغناء من اللبن.
(١) في ب: فقال.