فصل: والاشتراك كالتولية
  إما أنه مبني على أنه باطل.
  أو على أنه أعتق قبل القبض، أو قبض من غير رضا البائع.
  أو تحاكما إلى شافعي مذهبه في الفاسد أنه باطل.
  وإذا أعتق بعد الولادة رد الولد بالحصة والحصة لها تقديران:
  الأول: أن يقدر ما بين قيمتها حاملاً أو غير حامل.
  والثاني: أن يقوم الولد يوم ولد، والرجوع مع قيام البيئة لا مع الإقرار.
  فإذا وقعت النجاسة في المانع الذي يمكن عوده ظاهراً، كالماء، لأنه يعود ظاهراً بالمكاثرة، ففي جواز بيعه تردد.
  المختار: جوازه، كالثوب النجس.
  وأما المائع من الأدهان، فالمختار: جواز غسله، لأنه يطفو فوق الماء، فعلى هذا يجوز بيعه. وقدم الإمام قبل هذا أنه لا يجوز بيع السمن النجس، لقوله ÷: «وإن كان مائعاً فأريقوه».
  فلو جاز بيعه لم يؤمر بإراقته.
  ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، في جواز تركيب فحل النخل على إناثها، وقد أجرى الله العادة بأن النخل لا يثمر إلا بذلك.
  ويكره إنزاء الحمير على إناث الخيل، لأن الرسول ÷ قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». هذا رأي أئمة العترة.
  وعن ح وص: لا كراهة فيه، لأن الرسول ÷ وركب البغال.
  والمختار: جوازه من غير كراهة، وإنما كره الرسول ÷ ولقلة الخيل في بني هاشم ذلك الوقت.
  ولا خلاف في جواز بيع بيوت المدينة النبي ÷ والخلاف في بيوت مكة.
  وإذا اشترى الشجرة ولم يتعرض للبقاء والقلع، احتمل أن يقلع، لأن العقد إنما يتناول الشجر، فصار ذلك، كالإجمال، وهذا هو المختار.