الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والاشتراك كالتولية

صفحة 14 - الجزء 2

  واحتمل أن لا تقلع حتى تنقلع من نفسها، وهذا محكي عن ش، لأن العرف جارٍ ببقائها، بخلاف الاجمال، فإن اشترط البقاء أو قال بحقوقها، فالخلاف بين الأخوين.

  والمختار ما قالهم ويمكن الجمع بأن يقال كلام ط إذا كانت غير مثمرة، وكلام م:

  محمول على أنها مثمرة فاشترط بقاؤها على مجرى العادة.

  وإذا اشترى الثمار قبل بدو صلاحها ولم يذكر القطع.

  فقال م، وش وك، وأحمد، واسحاق: يفسد.

  وقال ح: يصح ويؤخذ بالقطع.

  والمختار: ما قاله م بالله.

  وإذا بدأ صلاحها ولم يذكر البقاء والقطع، فالذي يقتضيه المذهب وهو رأي ح:

  الحكم بالصحة. وعند ش: يفسد.

  وجه قولنا: أن ما تتردد بين الصحة والفساد فالحكم بالصحة أولى.

  أما لو شراها بشرط القطع قبل بدو الصلاح ولم يقطعها حتى صلاحها، صح ذلك عندنا وح وش.

  وقال ح في أصح الروايتين: أنه يبطل البيع وتعود الثمرة بزيادتها إلى البائع.

  وإذا اشترى الثمرة مع الشجرة، فقبل بدو الصلاح وشرط التبقية يفسد بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، ومع شرط القطع صح عند م، لا عند الهادي، وإن كان بعد بدو الصلاح، فكبيع الثمرة مع شرط القطع أو الترك.

  والفحل من الخيل والابل ذكورها ومن النخل الذكر الذي يلقح به الإناث وجمعه فحول.

  فأما الفحال فلا يقال إلا في ذكور النخل وجمعه فحاليل.