الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في خيار الرؤية

صفحة 33 - الجزء 2

  أحدهما: لا ترد، لأن لبن الآدمي غير مقصود.

  والثاني: يثبت به الرد، وهو المختار، لأنه قد يرغب إليه، لتكون ظئراً.

  وإذا رد به، فهل يرد لبنها أو عوضه، احتمالان:

  المختار: أنه لا يرد شيئاً، لأن لبن الجواري غير مقصود به الأعواض، وترد الإناث بالتصرية ويرد عوض اللبن، إن قلنا: بطهارته، وهو المختار.

  والمختار: أن بيع المرهون يثبت فيه الخيار مع جهل المشتري.

  والمختار: ما قاله ص بالله أنه إذا باع شيئاً وعبن فاحشاً أنه يثبت له الخيار إن كان جاهلاً.

  قال الإمام #: تم الجزء التاسع في العشر الأولى من جمادي الآخرة سنة ٧٤٤ بحصن هران والحمد لله [وحده وصلى الله على]⁣(⁣١) محمد وآله وسلم.


(١) في ب: على كل حال وصلواته.