فصل: في خيار الرؤية
صفحة 33
- الجزء 2
  أحدهما: لا ترد، لأن لبن الآدمي غير مقصود.
  والثاني: يثبت به الرد، وهو المختار، لأنه قد يرغب إليه، لتكون ظئراً.
  وإذا رد به، فهل يرد لبنها أو عوضه، احتمالان:
  المختار: أنه لا يرد شيئاً، لأن لبن الجواري غير مقصود به الأعواض، وترد الإناث بالتصرية ويرد عوض اللبن، إن قلنا: بطهارته، وهو المختار.
  والمختار: أن بيع المرهون يثبت فيه الخيار مع جهل المشتري.
  والمختار: ما قاله ص بالله أنه إذا باع شيئاً وعبن فاحشاً أنه يثبت له الخيار إن كان جاهلاً.
  قال الإمام #: تم الجزء التاسع في العشر الأولى من جمادي الآخرة سنة ٧٤٤ بحصن هران والحمد لله [وحده وصلى الله على](١) محمد وآله وسلم.
(١) في ب: على كل حال وصلواته.