فصل: في خيار الرؤية
فصل: في خيار الرؤية
  الذي يأتي على قول القاسمية، أنه لا يحتاج إلى ذكر النوع والجنس.
  وقال ش: يحتاج إلى ذكر النوع والجنس، واختلف أصحابه في ذكر الصفة.
  وإذا رآه المشتري قبل الشراء، ثم ادعى بعد الشراء أن قد تغير، فالقول قوله، لأن الثمن ينزع منه، فلا ينزع إلا بقوله.
  وخيار الرؤية على الفور عند م.
  وقال ع: على التراخي، ويقدر بالمجلس.
  وإذا مضى البيع قبل الرؤية، لم يصح، لأنه يؤدي إلى لزوم المبيع، وهو مجهول ويصح الفسخ قبل الرؤية، لأنه اسقاط، فصح في المجاهيل.
  والمختار: أنه لا يجب رد الكراء إن فسخ البيع بخيار الرؤية، كالرد بالعيب لثبوتها بالشرع.
  وإذا تلفت الفوائد الأصلية بغير جناية لم يضمن إذا رد بالرؤية. ويعتبر في رؤية كل حيوان ما يكون مقصوداً، كجنس الظهر، فيما يذبح، ونظر الضرع فيما يحلب، ونظر وجه العبد. وأما الأمة، فإن كان المقصود الشرى، فلا يكفي الوجه.
  والتصرية: الجمع، يقال: صر الماء في الحوض إذا جمعه، والتصرية: أن تربط أخلاف الناقة والشاة ثم لا تجلب.
  وقال زيد بن علي: والتصرية في الابل والشاة: يقال له: محفلة، ومن هذا سمي المجلس محفلاً. وقيل: التصرية: عام فيهما، وقدرت التصرية بثلاثة أيام، لأنه إذا نقص في اليوم [الثاني](١) جوز أنه لأجل التصرية وغيرها. وإن اتفق عدم الحلب من غير قصد إلى التصرية، ففي الرد بذلك احتمالان.
  وإذا شرى جارية فوجدها مصراة، ففي الرد احتمالان:
(١) الثانى: زائده في ب.