الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

خيار المعيب

صفحة 35 - الجزء 2

  وإن وجد العبد أو الأمة مُغَنِييْنِ رد به عندك.

  وإن شرى عبداً أو أمة، فوجده لبسة مشكلاً رده. وإن شرى عبداً فوجده خنثى غير لبسه، لكن البول يخرج من الموضعين رد به، لأن ذلك يدل على استرخاء المثانة. فإن لم يخرج منهما بل من أحدهما، لم يرده لزيادة الآلة، لأنه خلقة زائدة، وفي الجارية يردها بذلك، لأن النفس تعاف مباشرتها مع زيادة الخلقة هذه.

  وحمى الربع والطحال والسعال الغالب عيب والاحرام لا يكون عيباً لأنه ينقضي. وقته، كالحيض.

  وقول ع: أن التخنث عيب، والتخنيث، هو التكسر، والتثني في الأعطاف، وفي المثل: أخنث من دلال، وهي امرأة تضرب مثلاً في تكسرها وتثنيها في أعطافها.

  والمخنث من الرجال من لا إرب له في النسآء، وكان في المدينة مخنث في زمن الرسول ÷ فسمع يوماً يصف امرأة، فأمر الرسول ÷ بإخراجه من المدينة، فمات جوعاً، «فاستؤذن الرسول ÷ في رده فرده» وقد يطلق على من يؤتى في دبره، وكل ذلك من العيوب يرد به.

  والعشآ، عيب، وكذا الاستحاضة وكونها رضيعة للمشتري والفزع والوحشة في الليل. فأما نسيان القرآن، ونسيان الطبائخ فلا يكون عيباً، لأنه ليس بنقصان منفعة، لكن نقصان فضيلة.

  وفي حد [البول]⁣(⁣١) الكبر الذي يكون البول على الفراش، فيه عيب احتمالان:

  يحتمل أن يقيد بعدم البلوغ، وهو المختار.

  ويحتمل أن يقيد بالمراهقة.


(١) البول: ساقطه من ب.