خيار المعيب
  وإذا وجد العبد عنيناً، كان عيباً يرد به. وإن وجده غير مختون، وهو كبير كان ذلك عيباً، لأنه يخشى عليه الموت، فإن كان صغيراً، لم يكن عيباً. وأما الجارية إذا وجدها غير مختونة لم يكن عيباً، ولو كبيرة، لأنه لا يخشى عليها إن ختنت ولو وجد رائحة فرج الجارية خبيثة فعيب.
  ومنع الفرس للجام عيب، وكذا منع السرج، ومنع النعال، إذا أنعله البيطار أو لم يتمكن إلا بصرعه، وكذا بل المخلاة بلعابه.
  والشرج عيب، وهو أن لا يكون للذكر من الخيل إلا خصية واحدة.
  وانشقاق الحافر عيب في الخيل. وكذا عض السايس عند الشرب. والدم في فم الفرس لا يكون عيباً، لأنه من جذب الفارس بعنان الفرس.
  فأما الدوائر التي في الخيل فهي ثمانية عشر دائرة. ويزعم الممارسون للخيل أن النجس منها ما كان تحت اللبد وفي المنسج، فلا قيمة له عندهم وربما ذبحوه.
  والسّعُدُ منها الدائرة التي في جبهة الفرس، وفي المنخر، والمتوسط ما يكون في الذراعين، وفي موضع الحزام.
  وأعلم أن النحوس والسعود بهذه الدوائر، ليس فيه عن الله تعالى، ولا عن رسوله شيئ يدل عليها، ولكنها بالاضافة إلى تعارف الناس تنقص القيمة لا محالة، فمن عرج على الشرع لم يكن في صدره حرج من ذلك، وأكثر من عرض هذه الأشياء أحمد بن عمران اليامي في كتابه الصريح، وهي في الحقيقة أصول مشتركة أخذها من كلامات الفلاسفة، وهي كنفاخات الصابون عن قريب وصارت إلى الانطفاء.
  والنقب في خف البعير عيب، وكذا الداء في مشافرها، ويقال له: العر، ويقال: أن هذا العر إذا أصاب الإبل كوى الصحيح في المراح، فيبرأ العليل.
  وأما الشقشقة من أفواه الجمال، فليس ذلك بعيب، وإنما ذلك أمارة عن جودتها.