خيار المعيب
  والفرق بين لبس الثوب وقطعه أن اللبس ليس جناية، وإنا هو نقص من جهة المشتري على المبيع، وإلا فالمختار: قول: أنه كالقطع، لأنه لم يرد المبيع، كما أخذه، وإذا قتله المشتري ثم علم، فالمختار: قول م: أنه يرجع بالأرش.
  وقال ح: لا يرجع عمداً وخطاً.
  وقال ط: القتل موجب لحرمان الميراث عقوبة، فكذا هنا. فظاهر تعليله أنه يرجع في الخطأ. [والمختار: قول](١) م: أنه يرجع بالأرش إذا قتله الغير، وإن طلب العوض أولاً، وإذا قتل عند المشتري بالردة أو قطع بالسرقة أو قصاصاً.
  فالمختار: ما قاله أئمة العترة وح، وش، وك: أنه يرجع بالثمن، لأنه لا قيمة له.
  ثم ذكر الإمام #: بعد هذا أن قول ع: في أنه يرجع إذا قطع بالسرقة بما بين القيمتين جيد. قال: الكلام متناقض.
  وإذا سرق عند البائع وعند المشتري، وقطع بهما تعلق القطع بالسرقة الأولى، لأن القطع قد صار مستحقاً.
  والأثمان لا يعتبر في ردها حكم الحاكم، لأنها لا تعين.
  وتقويم المعيب يحتمل أن يكون يوم العقد، ويحتمل يوم القبض.
(١) مابين القوسين: بياض في أ.