الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

خيار المعيب

صفحة 40 - الجزء 2

  وإذا علق على المرآة والسيف حيلة ثم وجب الرد بالعيب خير البائع بين أخذ الحلية بالقيمة وبين الأرش، لما يحصل بالنزع، وإنما كان الخيار للبائع لأن المبيع يصير إليه.

  وإذا باع إبريق فضة وزنه ألف ألف، وقيمته ألفان للصيغة، ثم وجد به عيباً وقد حدث عند المشتري عيب آخر احتمل أن يرجع في ثمنه ويسلم قيمة الإبريق ذهباً والقيمة قيمته معيباً، واحتمل أن يرده ويرد أرش العيب ويأخذ ثمنه، واحتمل أن يرجع بأرش العيب، واحتمل أن يخير بين رده مع الأرش وامساكه وأخذ الأرش، كسائر الأشياء، وهذا هو المختار.

  وإذا شرى عبداً بألف ثم أعطا البائع بالألف ثوباً ثم رد العبد بعيب أحتمل أن يرجع إلى الألف، لا إلى الثوب، واحتمل أن يرجع إلى الثوب، لأن ثمنه قد سقط.

  ثم قال: وثمرة الخلاف يسيرة، لأن العقد قد انفسخ وبطل الألف والثوب، لكن بطلان الثوب تابع لبطلان ثمنه. وإذا نشر الثوب المطوي بعد أن شراه فوجد عيباً وقد كان رأى الثوبقبل البيع رده إن كان النشر لا يضر، أو لم يتمكن من معرفته، إلا بنشره، وإلا أخذ الأرش.

  وإذا صبغ المشتري الثوب، ثم علم بالعيب، فقال البائع: أنا آخذه، وأسلم قيمة الصبغ لم يجب، بل للمشتري الأرش عند أئمة العترة.

  وقال ش: يجاب.

  ولا فرق بين الصبغ اللازم الذي لا ينغسل، كالفوة، والبقم، والقرطي أو ما ينغسل، كالمعصفر والورس والزعفران.

  وإذا كسر المشتري ما لا يطلع على عيبه، إلا بعد كسره، ثم أراد رده، ففي ردة الأرش وجهان:

  المختار: أنه لا يرده، لأنه، كالمأذون له، ولو أذن له لم يكن عليه أرش اتفاقاً.