الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الإقالة

صفحة 47 - الجزء 2

  وإذا كان المبيع عبدان لم تصح الاقالة في أحدهما لتفريق الصفقة على البائع. ولو تلف أحدهما واستقال رد الباقي وقيمة التالف.