فصل: في الإقالة
صفحة 47
- الجزء 2
  وإذا كان المبيع عبدان لم تصح الاقالة في أحدهما لتفريق الصفقة على البائع. ولو تلف أحدهما واستقال رد الباقي وقيمة التالف.