فصل: في المرابحة
فصل: في المرابحة
  إذا كانا لا يعلمان رأس المال حال العقد، وعلماه في المجلس.
  فالمختار: صحة العقد، وهو قول ح وش.
  وإذا عمل بنفسه عملاً له إجرة، أو تبرع غيره لم يضمه إلى رأس المال.
  ولا يضم الدواء، وما فدى به جناية العبد، وما فداه به من الظالم، لأن ذلك يفعل لاستبقاء العين.
  فإن قبض أرش جناية على العبد، ففي إسقاط الأرش وجهان:
  المختار: أنه يسقطه، لأنه بدل جزء من العبد.
  والمختار: جواز المرابحة فيما شراه من عبده وشريكه ومكاتبه، لأن المشتري اشترى شراء صحيحاً وأخبر بثمنه، فلا وجه للمنع، وهو قول ك وش.
  وإذا اشترى شيئين، جاز ان يرابح على أحدهما، كما قاله، لكن يبين ليزول الخداع، وهذا هو المختار.
  وكذلك المختار: ما ذهبت إليه القاسمية، وح وص، أنه إذا شراه ثم سلم عن الثمن عرضاً، جاز أن يرابح على الثمن.
  وقال ك والليث: لا يجوز.
  وذكر الهادي في الفنون: أنهما إذا شريا عبداً بعشرة، فدفع أحدهما ثوباً يساوي أربعة بستة، ودفع الآخر أربعة، ثم باعاه باثني عشر درهماً، فلكل واحد منهما أربعة، والربح وهو أربعة بينهما، وكأن البائع حط درهمين.
  وإذا كذب البائع، [فقال]:(١) برأس مالي، وهو مائة وربح درهم في كل عشرة فبان تسعين، فقال ك وبعض اص ش: يفسد البيع.
  وقال محمد بن الحسن: يصح والثمن مائة وعشرة.
(١) في ب: وقال.