فصل: والمختار كراهة البيعات الفاسدة
  وإذا تربص بمال الغُيّب مدة الإياس، ثم صرفه بالدفع إلى الحاكم لم يضمن على المختار، لأنه محسن.
  والمختار: أنه لا يجب الإصلاح في البيع الفاسد، إلا بعد التفاسخ، لأن العقد مهما بقي، فالرضا باق.
  والمعتبر في دفعه إلى وريثه أو إلى الإمام والحاكم غالب الظن. وفي التقدير بالمائة والعشرين السنة ونحو ذلك نظر من وجوه:
  الأول: أن المقادير، لا بد فيها من تقدير من جهة الله أو رسوله، ولا شيئ في ذلك.
  الثاني: أن أحكام الشرع تعلق على الغالب، وهذا نادر.
  الثالث: أنه لو رجع إلى ما بين الستين إلى السبعين لكان له وجه، لقوله ÷: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين».
  الرابع: إن التجويز بالبقاء حاصل، وإن مرت المائة والعشرون، فلم يبق إلا غالب الظن.
  ويُدفع إلى المصالح، لا إلى الفقراء، إلا عن طريق القرض من الإمام ومع المصلحة يجوز قبض نصب كثيرة. ويرجع المشتري على العبد بما دفع من الثمن إن كان مأذوناً، لا إن لم يكن مأذوناً.
  وإذا فسخ البيع الفاسد، فللمشتري حبس المبيع حتى يسترد الثمن، وهو رأي ح، خلاف ف. وماتركب على الفاسد لم يفسخ إلا أن يكون فاسداً.
  وإذا تلف المبيع باطلاً بغير جناية، وقد أخذه برضا مالكه لم يضمنه، لأنه كالوديعة.