الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الصرف

صفحة 51 - الجزء 2

باب: الصرف

  المختار: قول الكرخي أنهما إذا علما في المجلس، صح الصرف، ولو جهلا المساواة حال العقد، لخبر ابن عُمر: (لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيئ).

  والمختار: أن الأجل إذا حل في المجلس، صح لهذا الخبر، خلافاً للقاسمية.

  والمختار: أن لفظه غير شرط، والحجة: خبر ابن عمر حيث قال: (أنا نبيع الإبل بالدراهم والدنانير، فنأخذ عوض الدراهم دنانير، وعوض الدنانير دراهم. فقال #: لا بأس، فذكر لفظ الأخذ. وفي الحديث: أنه ÷ استعمل على خيبر رجلاً، فجاءه بتمر جنيب فقال: «أكل تمرخيبر جنيباً»، فقال: لا يا رسول الله، إلا أنا نأخذ الصاع منه بالصاعين ...) إلى آخر الحديث.

  فالجنيب بالجيم والنون على وزن فعيل وهو التمر الغريب الذي لا يوجد مثل لونه.

  وإذا كان عليه عشرة فأعطاه عشرة عدداً، فوجدها احدى عشر وزناً، كان الزائد له ويكون مضموناً، لأنه قبضه ليكون بدلاً.

  ولو كانت الجريرة لها قيمة في نفسها صح، وإن كانت دون قيمة الزائد وكره.

  والحق أن بيع تراب معادن الذهب بالذهب أو بالفضة، أو بالعكس فاسد كما أشارإليه الهادي، وذهب إليه الفريقان، لانطوائه على الغرر.

  وقال ك والحسن وربيعة والليث وابراهيم النخعي: يصح بيع تراب الذهب بالفضة، وعكسه، كما يباع العسل في الزق.

  وقد حكي عن م: أن المشتري بالخيار، فكأنه يشير إلى صحة بيع تراب الذهب بالفضة. وأما بيع تراب الفضة بالفضة، فلا يصح بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء الفقد العلم بالتساوي.