الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: القرض

صفحة 55 - الجزء 2

  والمختار: ما عليه أئمة العترة وح وص: أن من أقرض شيئاً من ذوات القيم، وجب عليه ضمان قيمته وقت ملكه.

  وقال الطبري: يلزمه ضمان المثل.

  ولا يجوز قرض الحب المفسود بالدود، ولا السمن المخلوط بالودك، ولا السليط المخلوط بالماء، ولا العسل المخلوط بالشمع والكرس، ولا الحب المخلوط بدقاق التبن، ولا البر المخلوط بالشعير والعلس، والبر بالخندرة، والدراهم المخلوطة بالزرنيخ والنورة، لأنها بالخلط صارت من ذوات القيم.

  فإن أخذها المقرض ضمنها بالقيمة.

  وإذا شرط المقرض الرهن والضمان أو الإشهاد لم يفسد القرض.

  ولو قال: أقرضك هذا بشرط أن أقرضك أو أهبك غيره لم يفسد القرض، ولم يلزمه اقراض غيره، بخلاف البيع، لأنه عقد معاوضة. فإن شرط رد أجود منه، فقال الغزالي: لا يفسد القرض، ولا يلزمه الأجود.

  والمختار: المنع منه.

  وإن شرط رداً أقل احتمل المنع لأنه يبقى موجب القرض، واحتمل الجواز، وهو المختار، لأن القرض للرفق والنقصان منه وإذا اقترض إلى أجل، ففي بطلان القرض تردد.

  المختار: أنه يبطل.

  وذكر الإمام # بعد هذه أن الأنظار بالقرض يصح، كثمن المبيع.