باب: القرض
باب: القرض
  حقيقته ضمان الشيئ بمثله على جهة البر والاحسان. وهو مستحب، لأنه من أفعال البر، وفيه كشف كربة، وقد قال ÷: «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة». وفي حديث آخر: «من كرب يوم القيامة». والقرض يحصل به كشف الكربة.
  وفي حديث آخر: «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». وعن ابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء أنهم قالوا: لإن يقرض مرتين أحب إلينا من أن يتصدق مرة واحدة. وإنما كان كذلك لأن الصدقة قد تدفع إلى من هو غني عنها، ولا يسأل القرض إلا أن يكون محتاجاً إليه.
  وسمي القرض قرضاً، لأن المقرض يقرض قطعة من ماله. وفي الحديث: «نهى رسول الله عن قرص الأظفار بالسن».
  ولا يصح من المحجور عليه القرض.
  مسألة: ومن أباح شيئاً ففي الوجه الذي يملك به أربعة أقوال:
  الأول: يأخذ بيده.
  الثاني: يضعه في.
  الثالث: بالازدراء.
  والرابع: أنه يأكله على ملك المبيع.
  والمختار: أن ملك مالكه باق ما لم يزد رده، لأنه لم يجر من مالكه ما يوج هبة أو صدقة ونحو ذلك.
  والمختار: جواز قرض الحيوان ما خلا الجواري، كما حكي عن القاسم والناصر لأن الرسول ÷ الاقترض بكراً وقضى بازلاً، وأقترض بعيراً وقضى بعيرين. وفي الحديث: «أحسنكم ديناً أحسنكم قضاء».
  وفي حديث آخر: «أحسنكم قرضاً». والأقيسة لا تعارض الأخبار.