الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: السلم

صفحة 57 - الجزء 2

  والمهرجان، وهما عيدان لليهود، ونحو: فطير اليهود، وفصح النصارى والشعانين صح إن عرفت عند المسلمين، وإلا فلا.

  وأقوال اليهود غير مقبولة في معرفتها.

  قال ح: يجوز السلم إلى فطر النصارى بعد تلبسهم بالصوم، لأنه معلوم، لا إلى صومهم.

  وقال ش: يجوز إلى صومهم إذا عرف، وهو الأقرب.

  فإذا جعل للمسلم فيه أجلاً منجماً، كأن يقول: يسلم في كل أسبوع كذا، فالمختار صحته، وخالف بعض اص ش.

  والمختار: ما حكي عن م بالله: أن أقل أجل السلم ثلاثة أيام.

  وإذا غير مكانه فأراد: المسلم إليه [أن] يسلم في غيره لم يلزم قبوله، ولو دفع الإجرة ولا يحل أخذها، لأن بذل العوض عن المسلم فيه، لا يجوز ويوصله إلى السور، وإلى أطرف بيت حيث شرط إلى المدينة مطلقاً.

  قال الإمام # وفي لزوم عقد السلم تردد.

  المختار أنه غير لازم، لقوله ÷: «ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك». فأتى بحرف التخيير، فيخير المسلم، ولا يكره المسلم إليه.

  والمختار: جواز السلم في الحيوان، وقد قال به: أربع طبقات: أمير المؤمنين، وابن عمر وابن عباس من الصحابة، ومن التابعين: الحسن وابن المسيب، والنخعي، ومن الأئمة: الباقر والصادق والقاسم وم. ومن الفقهاء: شو ك، وأحمد.

  والحجة حديث ابن عمرو: أمرني رسول الله ÷ أن أجهز جيشاً وليس عندنا ظهر، فأمرني أن أبتاع البعير بالبعيرين، والأبعرة إلى خروج الصدقة.

  وأما «نهيه ÷ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فالمراد به على غير صفة السلم، فيشترط في الذكور الجنس، وهو عبد، والنوع: رومي أو حبشي،