باب: السلم
  والصفة: أسود أو أصفر، والسن بالغ، أو ابن ثماني عشرة سنة أو سبع عشرة، والقامة: خماسي، وهو الذي طوله خمسة أشبار، وسداسي أو سباعي، ولا يحتاج إلى الدعج والبلج وطول الوجه وأوصاف اليدين والبطن والظهر.
  وفي الإناث: تذكر البكارة والثيوبة، وكونها جعدة الشعر أو سبطة الشعر، مع ما ذكر من صفات العبد، ولا تحتاج إلى كونها خميصة البطن، رنانة الساقين ونحو ذلك.
  ويصح السلم في جارية ذات زوج وفي عبد ذي زوجة وفي عمياء وعرجاء وعوراء، لأن هذا يمكن حصوله، والمانعون من السلم في الحيوان ثلاث طبقات:
  ابن مسعود من الصحابة.
  ومن الائمة: القاسمية والناصر وزيد بن علي.
  ومن الفقهاء: الأوزاعي وح.
  وتذكر صفات الخيل، والإبل وسائر الحيوان التي تضبط وتقصد.
  والمختار: أن السلم في الرؤوس لا يصح، كما حكي عن ص ح وأحد قولي ش، لأن أكثرها العظام، وهي غير مقصودة.
  والمختار: أنه لا يصح السلم في الجلود، لأنها لا تضبط.
  ولا يجوز السلم في الزبد إلا وزناً، وفي السمن كيلاً ووزناً، فإن جاءه بزبد ذائب فإن كان لشدة حر الزمان قبله، وإن كان لعيب فيه لم يلزمه قبوله.
  والمختار: صحة السلم في الدراهم والدنانير.
  وإذا أسلم في العسل ذكر رعي النحل، لأنها إذا رعت الكمون والشعير كان عسلها دواء، وإذا رعت أنوار الفاكهة وزهورها كان عسلها داءً.