باب: اختلاف البائع والمشتري
  فإن أسلم في ثياب [وقبضها](١) ثم ردها بعيب، فقال المسلم إليه: ليس هذه الثياب التي أسلمت إليك، فالقول قول المسلم مع يمينه، لأن الأصل بقاء الثياب في ذمة المسلم إليه حتى تستقر السلم.
  وإذا قال المشتري: رأيت الجارية المشتراة مع حائل، ولم أحط بمعرفتها، كان إقراراً بالرؤية. والظاهر منها الإحاطة.
  وإذا قال البائع: اشترطت البراءة من العيوب، فالقول قوله على قول زيد، وم: فيها نظر. والصحيح أن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم الاشتراط.
  وفي التحالف: يحتمل أن يبدأ البائع، ويحتمل أن يبدأ المشتري.
  والمختار: أنهما سواء، فيبدأ الحاكم بمن شاء.
  والمختار: أن كل واحد يحلف يميناً واحدة على النفي والاثبات. وهل يقدم النفي أو يؤخره؟
  يحتمل الأمرين.
  المختار: أنه يقدمه، لأن أصل الأيمان كذلك.
  وإذا حلف البائع خير المشتري بين أخذه بما قال البائع، وبين أن يحلف ويفسخ البيع، وهذا هو المختار، لقوله ÷: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار» وقوله ÷: «من حلف بغير الله فقد أشرك». يعني أشرك في التعظيم غير الله.
  وإذا تحالفا احتمل أن ينفسخ العقد بنفس التحالف، واحتمل أن لا بد من فاسخ، وهو المختار، ويحتمل أن يكون الفاسخ أحدهما، ويحتمل أن يكون الحاكم، كالعنة والإعسار بالنفقة.
  وهل ينفسخ ظاهراً فقط، أو ظاهراً وباطناً؟
  في ذلك احتمالان:
(١) في ب: فقبضها.