كتاب: الشفعة
  المختار: أن البائع إن كان هو الظالم بدعوى أكثر من الثمن انفسخ في الظاهر فقط، وإن كان مظلوماً انفسخ باطناً، وظاهر الآية لا يمكنه استيفاء حقه، ولا الوصول إليه.
  وإذا تفاسخا وقد تلف المبيع، فقيمته يوم قبضه على المختار، وإن احتمل يوما التلف، وأكبر القيم وأقلها، وإن تفاسخا وقد أبق العبد وأيس من رجوعه فعليه قيمته، وكذا لو كاتبه، ولا تنقص الكتابة. وأما الإجارة والرهن فيفسخان.
كتاب: الشفعة
  الاسم والمصدر شفاعة، وشفعاً، ولم تجر في زمن الجاهلية. والاجماع على ثبوتها إلا عن الأصم.
  واختلف هل هي واردة على القياس أم لا؟
  فالظاهر من مذهب العترة: أنها واردة على قياس الأصول، وهو رأي الحنفية لأن الحاجة داعية إليها، كما تدعوا إلى البيع.
  وقالت الناصرية: أنها واردة على خلاف قياس الأصول، وهو المختار، لأن المشفوع يخرج من ملك صاحبه بغير رضاه. وقضى ÷ بالشفعة في كل ما لم يقسم من ربع أو حائط. الربع: اسم للدار مع بنائها. والحائط: اسم البستان مع غراسه.
  والمجوس، كاليهود والنصارى في باب الشفعة، وإن لم يكونوا أهل كتاب عندنا، خلافاً لل ش.