باب ما ينقض الوضوء:
  وإذا سال الدم في جراحة رطبة لأجل رطوبتها بالماء، ولولا ذلك، ما سال الخارج، فإنه غير ناقض للوضوء. والماء الخارج الأصفر من الجرح كدمه.
  قال الإمام #: والنوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلقيه في الدماغ ثم ينزل إلى العينين ثم ينزل إلى الأعضاء فتسترخي، وما لا يزيل العقل، لا ينقض، وذلك أول النعاس، وحديث النفس وخفق الرأس وميلان العنق، فإن حصل الرؤيا بيقين وشك في النوم انتقض الوضوء؛ لأنها لا تكون إلا في حال النوم، فإن خطر بباله شيء فلم يدر أكان حديثاً من جهة النفس أو رؤيا لم ينتقض وضوءه؛ لأن الأصل الطهارة.
  ومن الكبائر الكفرية هدم المساجد، ومن الكبائر الفسقية أكل مال اليتيم الورود الوعيد الخاص. واختلفوا إذا اجتمعت الصغائر في التقدير هل تكون كبيرة أم لا؟ فمن العلماء من قال تكون كبيرة ومنهم من قال: لا تكون كبيرة، وهو المختار، لعدم الدليل الشرعي.
  والمختار ما قاله م بالله: أن الإصرار على الكبيرة سواء، كانت كفراً أو فسقاً ليس بكبيرة لعدم الدليل خلاف ما حكى عن الناصر.
  والمختار: ما قاله م بالله: أن العزم يكون كفراً أو فسقاً إذا شارك المعزوم فيما لأجله، كان كفراً أو فسقاً، فالعزم الذي يكون فسقاً، كمن يعزم على الاستخفاف بالأئمة والأفاضل من العلماء.
  والمختار ما قاله زيد بن علي وم: أن المعاصي غير ناقضة، وعلى قول م: يصح وضوء الكافر والمرتد ونيته، وكذا لو توضاً مسلماً ثم ارتد ثم أسلم، وإذا توضأ لابساً للحرير، فأحد قولي م، وهو قول أبي هاشم: أنه غير كبيرة؛ لأن الإجماع على كونه كبيرة وقع على اللبس دون الاستمرار. وأحد قوليه أنه كبيرة، وهو محكي عن قاضي القضاة، لأن الأدلة لم تفصل.
  والمختار: هو الأول.