باب ما ينقض الوضوء:
صفحة 63
- الجزء 1
  والبساط، والثوب المنقوش عليه بالقرآن، يجوز للمحدث مسه، سواء كان حفراً أو صباغاً أو خياطة، خلافاً لبعض ص ش، وفي تقليب ورق المصحف بعود للمحدث وجهان لأ ص ش. المختار: جواز ذلك؛ لأن المس عبارة عن المباشرة باليد.
  وفي حمل الصبيان للمصاحف والألواح التي فيها القرآن من غير طهارة وجهان: المختار: الجواز. قال ص ش: ولا يمس المصحف بعضو فيه نجاسة يباشر بها المصحف.