الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب ما ينقض الوضوء:

صفحة 63 - الجزء 1

  والبساط، والثوب المنقوش عليه بالقرآن، يجوز للمحدث مسه، سواء كان حفراً أو صباغاً أو خياطة، خلافاً لبعض ص ش، وفي تقليب ورق المصحف بعود للمحدث وجهان لأ ص ش. المختار: جواز ذلك؛ لأن المس عبارة عن المباشرة باليد.

  وفي حمل الصبيان للمصاحف والألواح التي فيها القرآن من غير طهارة وجهان: المختار: الجواز. قال ص ش: ولا يمس المصحف بعضو فيه نجاسة يباشر بها المصحف.