كتاب: الشفعة
صفحة 76
- الجزء 2
  وإذا ادعى المشتري عفو الشفيع صحت شهادة البائع، إن كان قد قبض الثمن، لأنه لا يجر لنفسه ولا يدفع عنها، ولا يصح قبل قبض الثمن، لأنه يجر الثمن، وبتقدير إفلاسه يرجع إليه المبيع.
  وإن شهد شفيعان على ثالث بالعفو قبلت شهادتها، إن كانا قد أبطلا الشفعة، لا إن لم يبطلا. ويحلف المشتري أنه لا يعلم الثمن وتبطل الشفعة.
  [وإن](١) قال الشفيع: لا أعلم بكم شريت، وقال المشتري بألف، فيحتمل أن لا يحلفه حتى يجد قدراً من الثمن، لأن اليمين لا تثبت مع الشك، ويحتمل أن له ذلك، لأنه لا يحكم للمشتري بدعواه، وهذا هو المختار.
(١) في ب: وإذا.