كتاب: الشفعة
  والخريت: للمبالغة، مثل: سكيت لمن كثر سكوته. والخريت: هو الماهر في كل شيئ، وهو بالخاء بنقطة من أعلى والراء والياء بنقطتين من أسفل والتاء بنقطتين من أعلى.
  وعن ابن عباس وابن عمر في قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}[البقرة: ١٩٨]. هو أن يؤجر نفسه للحج.
  وتجوز الإجارة على حمل الخمر، لاراقتها، لأن حملها للإراقة واجب، ولا يجوز على حملها لغير الإراقة عند أئمة العترة، وش، وهو المختار، لأنه ÷: «لعن حاملها والمحمولة إليه وشاهدها وكاتبها».
  وقال ح: يجوز، وكذا إن آجر بيتاً يكون كنيسة، أو تباع فيه الخمر، لم يجز عند أئمة العترة، وف ومحمد، وش، ويجوز عند ح.
  وإن استأجر بيتاً ليصلى فيه لم تصح الإجارة عند أئمة العترة، وهو محكي عن ح.
  وحكي عن ك وش: جواز ذلك.
  وإنما لم يجز، لأن فعل الصلاة لا يستحق بعقد الإجارة، فلم يجز الاستئجار لأجله، كاستئجار امرأة ليزني بها.
  ويجوز استئجار من يخرج العذرة من السناديس، كالحجام.
  وفي استئجار الكلاب المعلمة ترد المختار جوازه لأن المنفعة مباحة.
  ولا يجوز أخذ الإجرة على عسب الفحل، عند أئمة العترة والفريقين، وهو المختار، خلافاً لمالك وابن أبي هريرة من اص ش. واختلف أهل اللغة في معناه، فعن الجوهري وأبو عبيد عسب الفحل ضرابه.
  وقيل: هو ماؤه، وعليه تحمل رواية من روى نهى الرسول ÷ عن ثمن عسيب الفحل.