كتاب: الشفعة
  وإذا استأجر قميصاً لبسه ليلاً ونهاراً، ما لم ينام، فإن نام ليلاً نزعه، وإن نام نهاراً ساعة أو ساعتين جاز لبسه، لا أكثر ذلك، لأن هذا من هو المتعارف. ولا يتزر به، وفي الارتداء به وجهان:
  الأقرب جوازه، لأنه أخف من اللبس.
  ويجوز أن يتزر بالثوب، وفي دخول الليالي في الأيام تردد.
  المختار: دخولها.
  وإن استأجر يوماً كاملاً، فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإن قال: يوماً وأطلق كان من وقته إلى مثله من الغد.
  وإن استأجر نهار يومه، احتمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واحتمل من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا هو المختار، لأن النهار إنما يكون بالشمس.
  ويجوز استئجار الطعام العيار. أما الدراهم للصرف فتنقلب قرضاً.
  وللتجمل وجهان:
  المختار: الجواز.
  والإجارة عقد لازم، خلافاً لشريح.
  ولمن أنكر الإجارة وهم خمسة نفر من الفقهاء: اسماعيل بن علية البصري، وعبد الرحمن الأصم، والقاشاني، والنهرواني، وابن كيسان.
  ويجب على مؤجر الدار تفريغ كنيفها ليتمكن المستأجر من الإنتفاع، فإن امتلأ في يد المستأجر احتمل أن يجب تفريغه على رب الدار، واحتمل أن يجب على المكتري، لأنه هو الذي شغله. وهذا هو المختار.
  فإن اكترى سمسرة لم يلزمه إذا خرج كنس الحجر، وإزالة العفونات من السمسرة.