الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: المضاربة

صفحة 118 - الجزء 2

  وإذا ادعى المالك أنه سلمه قرضاً، وقال العامل: قراضاً، وأقاما جميعاً البينة، ففي الترجيح احتمالان.

  وإذا شرى عبدين لشخصين بالوكالة فالتبسا، فإن كان المشتري هو الخالط ملكهما عند الهادي وغرم القيمة.

  وعند م: تسلمان إلى المالكين يقتسمانهما بالتراضي.

  وحكى الغزالى قولين للش:

  أحدها: مثل قول الهادي.

  والثاني: أنهما يباعان، ويقسم الثمن بينهما على السوية.