كتاب: المضاربة
صفحة 118
- الجزء 2
  وإذا ادعى المالك أنه سلمه قرضاً، وقال العامل: قراضاً، وأقاما جميعاً البينة، ففي الترجيح احتمالان.
  وإذا شرى عبدين لشخصين بالوكالة فالتبسا، فإن كان المشتري هو الخالط ملكهما عند الهادي وغرم القيمة.
  وعند م: تسلمان إلى المالكين يقتسمانهما بالتراضي.
  وحكى الغزالى قولين للش:
  أحدها: مثل قول الهادي.
  والثاني: أنهما يباعان، ويقسم الثمن بينهما على السوية.