الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: المضاربة

صفحة 117 - الجزء 2

  وإذا اقتسما الربح وهو ألف وبقي ألف، وهو رأس المال، فتلف لم يرد العامل ما أخذ.

  [وعند]⁣(⁣١) ح: يرد.

  وإذا مات العامل في السفر لم يجهز من مال المضاربة، لأنها قد انفسخت.

  فإن صار المال نقداً في بلد، ولقيه صاحب المال فيه، فهل ينفق على نفسه في الرجوع، يحتمل ذلك، لأنه قد استحق النفقة بعد المضاربة، ويحتمل خلافه، وهو المختار، لأنها قد انفسخت، فأشبه ذلك موته.

  وإذا اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل لوجهين:

  أحدهما: أن الشيء في يده، فيقبل ما أقر به.

  والثاني: أن الأصل عدم القبض إلا ما أقر به.

  وإن اختلفا في قدر ما شرط تحالفا، وإن انفسخت حيث لا بينة، ويستحق أجرة المثل، كما تقدم مثله في الإجارة والبيوع.

  والقول: قول العامل: أنه شرى السلعة لنفسه لا لمال المضاربة، سواء كان في السلعة ربح أو خسران وهو أحد قولي ش.

  وله قول آخر: أن القول قول رب المال، حكى عنه في مسألة الخسران، قياساً على الوكيل والموكل، فإن القول قول الموكل.

  والمختار الأول، لأن هنا قد اتفقا على العقد واختلفا في النية، بخلاف مسألة الوكيل فالأصل عدم العقد.

  وإذا قال العامل: ربحت ألفا، ثم قال: غلطت أو قال: إنما ذكرت ذلك لئلا ينتزعة المال مني، لم يقبل رجوعه، فإن قال: حصل ربح، لكنه تلف قبل قوله لأنه أمين.


(١) في ب: عن.