الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب شركة العنان

صفحة 122 - الجزء 2

  وقال ح وص وأحد قولي ش يبطل الشريط، لا الشركة، لأنها تصح مع نوع من الجهاله، وماصح كذلك، فالشرط لا يبطله، كالطلاق.

  وإذا قال أحد الشريكين: عزلت نفسي عن نصيب شريكي ونصيبي، انعزل وبقي الآخر له التصرف.

  وهي تطبل بالموت والإغماء كالوكالة.

  وإذا كان بين اثنين ألفان شركة، فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل والربح بينهما فليس شركة، لأن مقتضاها أن يشتركا في العمل والربح، ولا مضاربة لأن مقتضاها أن للعامل نصيب من الربح، فإذا عمل فالربح بينهما على قدر رأس المال، ولا أجرة للعامل لأنه متبرع.