الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب شركة الأملاك

صفحة 124 - الجزء 2

باب شركة الأملاك

  المختار قول م بالله: أن صاحب العلويبني السفل بأمر الحاكم، وهو الظاهر من قول الهادي لأنه قال: أطلق له، فأتى بفعل ما لا يسم فاعله، فلابد من مطلق وليس إلا الحاكم.

  وإذا سقط العلو فأراد صاحبه بيع حقه من العلو لم يجز عند أئمة العترة وح وص، لأن بيع الحقوق منفردة لا يصح، كمسيل الماء وليس له إلا حق البناء. وإذا تنازعا في السقف.

  فالمختار: ما عليه أئمة العترة والحنفية أنه يحكم به للأسفل، لأن من باع السفل دخل فيه السقف، ومن باع العلو دخل [فيه⁣(⁣١)] سقفه الأعلى دون الأسفل، وإذا كان العلو والسفل بين اثنين فأراد أحدهما قسمتهما، وقال الآخر يجعل العلو لواحد والسفل لآخر حكم بقسميهما، لأن لكل واحد حقاً فيهما فأشبه أرضاً بعضها غراس وبعضها زرع.

  والشركة في الحيطان إذا كان على الحائط حمل ثم تجدد فيه نصيب لرجل آخر، بيع من الأول، أو إقرار أو وصية، كان للذمي تجدد له الحق، منع الآخر من الاستبداد بالتصريف وإذا انتفع أحد الشريكين في نوبته بالمهايأة، ثم هلكت العين قبل أن ينتفع الشريك الآخر، رجع على شريكه بنصف قيمة المنفعة.

  ولا يحل إدخال الضرر في السكك، لقوله ÷: «لعنة الله على من آذى المسلمين ا في طرقهم». وإذا كانت السكة غير نافذة لم يكن لأحدهم فتح طاقة لاستراحة ولا كوة للضوء إلا بإذن أهل السكة، ويجوز ذلك في النافذة.

  وقوله ÷ «ملعون من آذى المسلمين في طرقهم» يدل أنه لا يجوز في الطرق الدكاك والإسطوانة التي تحفظ الماء لشرب المارة، إذا كان ذلك يضر، وكذلك مرور الدواب التي عليها الشوك والحطب إلا أن يشده على وجه لا


(١) فيه: ساقطه من ب.