باب شركة الأملاك
  يؤذي، ولا يحل وضعه في الطريق، وكذلك ذبح القصابين في الشوارع، وتلويث الطريق بالدماء والأرواث، وكذا طرح القمامة في الطرقات والرماد، وجلف الموز والدباء وغير ذلك، ورش الطرق، وربط الكلاب، وإرسال السواجل والموازيب، يجب رفعها، وليس كذلك ما يتعلق بالنظر، كالطاقات.
  والجذوع أخص من التربيع.
  وما روي في حديث الزبير، والأنصاري، فإنه ÷ «أمر الزبير بدون حقه في المرة الأولى على جهة المواساة، وفي الثانية بحقه» وقيل: جعل ذلك عقوبة، وهي فوق حقه، وكانت العقوبات بالأموال غير منسوخة.
  وإذا كانت لا تبلغ الكعبين في أعلى الأرض إلا بعد أن تبلغ الركبتين في أسفلها لم يكن له ذلك ولكن له سقي كل شيء إلى الكعبين.
  وإذا كان النهر مشتركاً بين عشرة أنفس فأرادوا كسره لاستغنائهم عنه، فإن كان الكسر. فوق الأراضي فالمؤنة على جميعهم، وإن كان الكسر مجاور للأعلى، فقال حوش لا شيء عليه، والمؤنة على من دونه، وكذا كل من جاوره لا شيء عليه وذلك لأن الانتفاع يختص بهم.
  وقال ف ومحمد: يجب الغرم على الكل من حيث أن الأول ينتفع بجميع النهر بأوله لشربه وبآخره لصب مائه، وكلامهما أحق، وكلام حوش أدق.
  والمختار: [ما قاله](١) ف ومحمد.
  وما ذكره الهادي في حريم العين استحسان بنظره الموفق ولم أجد فيه خبراً، وقد قال فكقول الهادي أنه خمسمائة ذراع.
  والمختار: أن فناء الدار حق لا ملك، لأنه يزول بملاصقة الدور من غير تملك.
  وإذا كانت العادة بكيل الماء أو وزنه ضمن [بمثله](٢)، وإلا فبقيمته.
(١) ماقاله: بياض في أ.
(٢) بمثله: بياض في أ.