كتاب: القسمة
  والمختار: أنه يكفي واحد، لما روي أن أمير المؤمنين كَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لم يكن له إلا قسام واحد.
  وإذا كان حائط بين رجلين، فهدماه، وأراد قسمته، فإن تراضيا بقسمة طوله في كمال عرضه أو بقسمة عرضه في كمال طوله جاز، وإن إختلفا قسم طوله، فيكون لكل واحد نصف طوله في كمال عرضه، لأن الطول يتبعه العرض، فلهذا كان أحق من عرضه وأصلح.
  وأما قسمة الحائط على هذه الصفة، ففيه تردد.
  والمختار، لزومه، كما قلنا في عرضه.
  واستعمال البنادق في القرعة احتياط وإزالة للتهمة، وكذلك قولنا: يوضع في حجر من لم يقف على القسمة فيه احتياط، لإزالة التهمة معاً.
  وإذا وقع الغلط في القسمة وكان القاسم غير الشركاء.
  أما قسام الإمام أو امرؤ واحد يقسم بينهم نقضت إذا شهد عدلان بالغلط، وإن قسموا بنفوسهم لم تنقض، ولو ادعى أحدهم الغلط، لأنه إن كان صادقاً، فقد رضي بدون حقه، ولا تسمع بينته.
  وإذا استحق شيئاً من المقسوم مشاعاً بطلت القسمة، والمراد ببطلانها: إذا كان في نصيب واحد، فإن كان في نصيبهم على سواء لم تبطل، لأن الباقي متساوي.
  وإذا كان الطالب للقسمة من ينفعه ممن يضره، فالمختار أنه لا يجاب، لأن في القسمة تعطيل المنفعة وإضرار به، وقد قال ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
  وإن كان لرجل نصف دار ولعشرة النصف الآخر، لكل عشرة فطلبوا نصيبهم مجموعاً وقال صاحب النصف يقسمها مفرقة، أجبر صاحب النصف على قسمة النصف الآخر مجموعاً.