الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: القسمة

صفحة 126 - الجزء 2

كتاب: القسمة

  قد قسم رسول الله ÷ غنائم حنين وكانت السبايا ستة آلاف، فأما الأنعام، فلا يعلم عددها إلا الله تعالى لكثرتها وإذا كانت القسمة تفتقر إلى الرد، كعبدين يساوي أحدهما عشرين، والآخر عشرة بين اثنين نصفين، فيحتاج الأول إلى أن يعدل بخمسة، فهذه بيع اتفاق. ولا بد من المراضاة قبل القرعة ولا يخير أحدهما وكذا بعد القرعة، لأنها افتقرت إلى التراضي قبلها.

  والمختار: قول ع إن أجرة القسام على قدر الأنصباء، كما لو قسم المكيلات.

  وإذا تهايبا في العبيد شهراً بشهر كان كسبه المعتاد من الصناعة والخدمة لصاحب النوبة، ويحتمل أنه بينهما، وهو المختار، لكن لا يحسب على صاحب النوبة، وقت استقلاله بالركاز، وذلك لأن المهايأة بيع حقه في الكسب بما يكسب للآخر، والبيع فيما يقدر على تسليمه لا فيما لا يقدر، كاللقطة والركاز.

  وإذا كان في الأرض زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض وحدها وامتنع الآخر أجبر الممتنع، لأن الزرع، كالقماش الموضوع، ولو كان تحت الأرض.

  ورأي القاسم وم: جواز قسمة الماء في الآبار والأنهار والعيون.

  ومنعه ط والفريقان.

  والمختار: ما قاله القاسم. وتأويل ط أنه أراد المجرى، لا وجه له مع ظهور النص على خلافه خاصة في مسائل الاجتهاد.

  وإذا اقتسما العلو والسفل، فجاء العلو لواحد، كان ما فوقه له، وله أن يحمل على علوه، ما لا يضر بالأسفل.

  ويشترط في القسام: أن يكون بالغاً عاقلاً عالماً بالقسمة، وأما العدد فإن قسم الحاكم كفى، وإن قسم غيره وكان المقسوم لا يفتقر إلى التقويم كفى واحد بالإجماع، وإن كان مفتقراً إلى التقويم، فقال ش: لا بد من العدد.