كتاب: الهبات
  وحكى محمد بن أبي الفوارس عن م بالله: جواز الرجوع فيما وهب لابنه، وخرج لدم أنه لا يجوز، والأول: منصوصة.
  وإذا حجر على الموهوب له، لإفلاسه، احتمل أن ذلك غير مانع من الرجوع في الهبة، لأن حق الواهب متقدم، واحتمل أنه مانع، وهذا هو المختار، كما لو رهنه لتعلق حق الغير به.
  ويبطل الرجوع بالتدبير والعتق على شرط، لا بالإجارة والإنكاح، فيرجع وهما ثابتان.
  وإذا جنى العبد الموهوب جناية تعلق برقبته منعت من الرجوع، إلا أن يبذل الواهب الفدى من ماله، رجع وليس كذلك، لو قال: إنه يستفك الرهن، لأن فيه إبطال عقد المالك، فلم يكن له ذلك، كما لو باعه.
  وإذا وطئ الواهب الجارية الموهوبة، فهل يكون رجوعاً أم لا؟
  يحتمل أنه ليس برجوع، بل لا بد من القول، كالإقالة.
  ويحتمل: أنه رجوع، وهو المختار، كوطء المبيعة بخيار.
  والمختار: أنه لا يصح الرجوع لما وهب للأرحام سواء كانوا محارماً أم لا، لأن الهادي ذكر الزوجة، إذا كانت رحماً كبنت العم وكذا غيرها.
  وإذا وهب في المرض المخوف، استحب أن لا يستوفي الثلث، لما في خبر، عمران بن حصين والثلث كبير والذي يخاف ابتداءً وانتهاءً الحمى المطبق والإسهال المطبق والرعاف المطبق، وعكسه الرمد ووجع الضرس، وصداع الرأس.
  والذي يخاف ابتداءً لا انتهاءً الفالج وعكسه السل، والورام الملتصق بالرئة، فإنه يحدث منه السعال، ويخشى منه فساد الرئة آخر الأمر، وكذلك الأورام الملتصقة بالكبد، فإنه يحدث من ذلك الصفرة في العينين والوجنتين، ويخشى منه فساد الكبد آخر الأمر، فيكون متلفاً.