كتاب: الهبات
  ويحتمل بقدر قيمة الموهوب، كالنكاح مع [عدم](١) التسمية.
  ويحتمل أن يثيبه ما يكون ثواباً لمثله في العادة.
  الرابع: أن يثيبه ما يقع عليه الاسم [من الإثابة](٢)، فإن لم يثبه، فللواهب الرجوع في الهبة مع بقائها، والقيمة مع تلفها، والخيار [للموهوب](٣) له بين أن يثيب أو يرد الهبة.
  وإذا وطئ الجارية الموهوبة وامتنع من الإثابة، كان للواهب الرجوع فيها ولا مهر عليه، لأنه وطئ ملكه.
  وإذا وهب فضة أو ذهباً اعتبر في الإثابة المساواة، ليخرج عن الربا وتكون في المجلس، وإلا بطلت الهبة، كالصرف.
  وذكر م: أنه إذا قال: وهبتك هذا الله، ولعوض كذا، كان للعوض، كما لو قال: بعتك بعشرة دراهم الله.
  وقد قال ط: إذا قال: بعتك هذا بدينار إن شاء الله، أن البيع، لا ينعقد، فال م، عول على المعاوضة ولم ينظر إلى ما سواها، وط عول على الشرط، وتعويل م أقوى، وإن كان كل منهما لا غبار عليه.
  ويمكن أن يقال: الصدقة المتطوع بها لا تفتقر إلى إيجاب ولا قبول، بل القبض كاف عنهما لعرف المسلمين، وليست إباحة إذا ما جاز له أن يبيح.
  والنحلة: بضم النون وكسرها.
  والمختار: كقول الناصر وش: أن التسوية أن يكون للأنثى مثل ما للذكر لأن مفهوم التسوية تساوي الأجزاء.
(١) عدم: بياض في أ.
(٢) مابين القوسين: بياض في أ.
(٣) للموهوب: بياض في أ.