الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يتعلق بالمساجد

صفحة 166 - الجزء 2

  الثاني: أن خطاب الله وخطاب رسوله التعبد فيهما بتعدية المعاني، ولهذا ورد التعبد بالقياس، بخلاف خطاب الخلق، فإن المقصود من خطابهم ما يظهر من ظاهر ألفاظهم، دون المعاني، إلا أن يضطر إلى قصودهم جاز التعويل عليه.

  قال الإمام #: العمل على المصالح هو رأي أئمة العترة والفريقين وعليه أكثر العلماء. وأنكره أبو زيد الدبوسي وقد ظهر رعايتها في خمس جهات:

  في حفظ الدماء بالقصاص.

  وفي حفظ الدين بقتل المرتد.

  وفي حفظ العقول بتحريم المسكر.

  وفي حفظ الأموال بقطع السارق.

  وفي حفظ الأنساب بإيجاب الحد على الزاني.

  لكنها على ضربين:

  أحدهما: ما يشهد له أصل معين.

  والثاني ما لا يشهد له أصل معين، وهو يلقب: الاستدلال المرسل، والعمل عليه، هو رأي أئمة العترة وش. وأنكره بعض الفقهاء والمسألة في محل الإجتهاد، وله شروط ثلاثة:

  الأول: أن لا يصادم الشرع.

  [الثاني]: أن لا تكون وحشية غريبة، كقطع الأنامل، والشفاه.

  [الثالث]: وأن لا يعارضها مصلحة أخرى فتبطل.

  ولهذا أمنعنا من جواز الضرب بالتهمة، ومن الأمثلة:

  [المثال الأول]: فسخ نكاح إمرأة من غاب عنها زوجها، ولا يعلم حاله، لأنها لا ذات بعل ولا مطلقة، وفي التربص إلى مدة الإياس من حياته إذهاب جمالها، فنقول: إن حصل ظن بموته جاز لها النكاح، وإن لم، فقد ذهب الأكثر