فصل: فيما يتعلق بالمساجد
  يكون فيه ترغيب وترهيب، لأن [هذا](١) ربما كان أصلح من شراء المصحف، لأن قراءة القرآن مقصودة للعمل، وهذا فيه علم وإصلاح العمل.
  وإذا استغنى المسجد عن غلاته، جاز صرفها في جهتين:
  [الجهة] الأولى: الجهاد.
  الجهة الثانية: إذا لم يكن إمام أو كان مستغنياً، جاز صرفها في العلماء والمتعلمين، وإحياء التدريس، لأن موضوعها المصالح، وأقوى المصالح هاتان.
  وإذا شرى المتولي من غلة المسجد شيئاً، فالمختار: جواز بيعه إذا احتاج المسجد إليه، لأن الوقف إنما يكون من مالك الرقبة.
  ويجوز الانتفاع بسراج المسجد في جميع العلوم المتعلقة بالدين. فأما ما كان مباحاً، كعلم الفلاحة والطب والهندسة والحساب والرمل، أو محظوراً، ككتب الفلاسفة والسحر فلا يجوز قراءتها عليه.
  وقوله ÷: «السلطان ظل الله في أرضه يأوي إليه كل مطرود وملهوف». أراد بالظل: أنه ينتفع به كل أحد.
  والمختار قول م: في اعتبار النصب. وشرط الخمسة:
  أن يكونوا من أهل الصلاح، وإن لم يصلحوا للقضاء.
  وأن لا يكون إمام إلا في بلد لا يليه، فيجوز النصب.
  وإذا وقف على الفقراء، فالاختيار وضعها في الثلاثة، ولا يجوز وضعها في الواحد والاثنين، لأنهما ليسا جميعاً، ويخالف الزكاة في جواز وضعها في الواحد لأمرين:
  أحدهما: قيام الدولة، فإن الرسول ÷ صرف صدقة بني ذريق إلى سلمة بن صخر.
(١) في ب: ذلك.