كتاب الوديعة
  فإن أبرأه المالك احتمل أن يسقط الضمان، كما لو حفر بإذنه، لأن موجبة التعدي فقد زال، [هذا](١) هو المختار، ويحتمل أن لا يبرئ، لأنه أبرأ مما لا يجب، فإن قلنا: لا يبري مكن من الطم، وإن قلنا: يبرأ لم يمكن منه.
  فلو طم وقد كانت البئر زادت الأرض في القيمة، فعليه أرش ما نقص بالطم.
  وإذا غصب أرضاً وكشط ترابها فنقصت، وكان النقصان ينجبر برد التراب فله رده ليسقط عنه الأرش.
  وإن خرق ثوب غيره، فعليه الأرش، فلو طلب الرفايه، لم يجب، لأنه لا يعود كما كان.
  وإذا فتح رأس زق سمن ذائب فاهراق نظر، فإن كان بسبب من غيره، كأن يسقط الزق بهبوب الريح، أو يتحرك إنسان أو دابة، أو اضطراب الأرض لزلزلة، فلا يضمنه، وإن لم يحصل بسبب من غيره، بأن يسقط عقيب حله ضمنه، وإن تراخى الخروج لنبش رأسه حتى ابتل، أو ثقل أحد جانبيه، ضمن، وإن تراخي، ولم يعلم، ثم سقط، فلا ضمان، لأن الأصل براءة الذمة.
  فإن كان الدهن جامداً ففتح رأس الزق، وقرب آخر ناراً حتى ذاب فخرج، احتمل أنه لا يجب الضمان، على واحد منهما، لأن كل فعل لو انفرد لم تحصل الإراقة منه، فإنه لا قطع على واحد منهما، ويحتمل أن الضمان على الموقد، وهو المختار، لأنه يتنزل منزلة المباشرة، فإن فتح رأس الزق الجامد، فطلعت الشمس فذاب واهراق، فإنه ينظر، فإن كان الزق على صفة لو كان مائعاً، لم يخرج فإن كان منصوباً، فلا ضمان على الفاتح، لأن خروج الدهن ليس بفعله، وإن لم يكن كذلك، ففيه الاحتمالان:
(١) في ب: وهذا.