الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوديعة

صفحة 180 - الجزء 2

  وإذا غصب رطل زيت يساوي در همين، فخلطه برطل يساوي أربعة، فإن بذل الغاصب رطلاً منه، أجبر المالك على قبوله، لأنه دفع إليه بعض ماله وأفضل منه، وإن امتنع الغاصب، احتمل أن يعطيه زيتاً، مثل زيته من غير هذا، ويكون هذا كالمستهلك، ويحتمل أن يباع، ويقتسمان الثمن أثلاثاً، والاحتمال الثالث، أن يكونا شريكين، وهذا هو المختار، ويقتسمانه نصفين، لأن زيادة مال المالك، لا تبطل حق الغاصب ولا حكم لها، كما لو غصب سيفاً فجلاه. فإن خلط بأدنى منه، فإن رضي المالك بأخذ رطل منه أجبر الغاصب، لأنه رضي بدون حقه، وإن لم يرض بذلك فله رطل مثل رطله من غير هذا.

  وإذا [خلط]⁣(⁣١) الغاصب دهن البان بدهن البنفسج، ونحو ذلك، فالواجب عليه للمالك مثل حقه، فإن تراضيا بقسمة المخلوط جاز.

  وإذا غصب زيتاً وخلطه بالماء، كلف تخليصه، ولو بغرامة، وإن نقص فعليه رد ما نقص، وإن لم يمكن كان مستهلكاً له فيرد زيتاً مثل زيته.

  وإذا خلط حنطة بيضاء بحنطة حمراء كلف التمييز، وإن لحقه مؤنة ومشقة كما لو بني على الخشبة.

  ويضمن الغاصب أوفر القيم من وقت الغصب إلى التلف.

  ولو جنى على العبد المغصوب، فقطعت يده، فعلى القاطع نصف قيمته، وعلى الغاصب الأكثر من نصف قيمته أو ما نقص بالقطع.

  وإذا غصب أرضاً فحفر فيها بئراً، فطلبه المالك الطم، أجبر، لأن رد التراب واجب إلى مكانه، كما لو غصب متاعاً من مخزانه، رده إليه، وإن كان الغاصب هو المطالب بالطم، فامتنع المالك أجبر على إجابة الغاصب، لأن التراب، إن كان في ملكه، أو ملك الغير أو في الشارع، فعليه إزالة الضرر، وإن كان في ملك المغصوب منه فله حق في الطم، وهو سقوط الضمان لمن وقع في البئر.


(١) في ب: عصر.